كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

294- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
295- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلاَبِيُّ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ.
296- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَتِهِ فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ فَوَرَّثَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
297- حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا لاَ تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : لاَ أَرَى الدِّيَةَ إِلاَّ لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ.

الصفحة 98