كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 1)

إجماعهم واختلافهم، فإن اتباع الإجماع فرضٌ لامتناع الاجتهاد فيه، والاجتهادُ في موضع الاختلاف مساغٌ بشرط ألا يقول قولاً تخالف فيه جماعتهم.

الصفحة 123