كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 1)
يَنجسُ بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغيرْ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء طهورٌ لا ينجسه شيءٌ إلا ما غير طعمه أو ريحه".
الصفحة 155
488