كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 1)
قيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ. وفي إسناد الحديث ضعفٌ.
واختلف نصوص الشافعي - رحمه الله - في استعمال النجاسات: فقال هاهنا: ولا يدهن في عظم.
قيل: منع من استعمال الدهن في عظم الفيل؛ لأنه نجسٌ بملاقاةِ عظم الفيل.
الصفحة 179
488