كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 1)
وقيل: قول صاحب "التلخيص" فيما إذا كان يغسل الثوب في جفنةٍ فغسل نصفه، ثم أورد النصف الثاني على ذلك الماء - فلا يطهر؛ لأنه نجس بورود المحل النجس عليه.
الصفحة 202
488