كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 1)
وقيل: يصب عليه سبعة أمثاله.
ولو اختلط بالتراب مائعٌ نجسٌ، أو ضرب لبنٌ ببول؛ فصب عليه الماء حتى تخلل
الصفحة 204
488