كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 1)
ومسح الرجل لا يقوم مقام الغسل؛ لأن كل من روى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه غسل رجليه.
الصفحة 262
488