كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 1)

وروي عن ابن عباس موقوفاً عليه إن أصابها في الدم فدينارٌ، وإن أصابها انقطاع الدم، فنصف دينار.

الصفحة 442