كتاب ملتقى الأبحر
الْحَاجة وَكره لَهُ أَخذ شَيْء أَن نشز وَأخذ أَكثر مِمَّا أَعْطَاهَا إِن نشزت وَالْوَاقِع بِهِ وبالطلاق
(بَاب الْإِقَالَة)
تصح بلفظين أَحدهمَا مُسْتَقْبل خلافًا لمُحَمد وتتوقف على الْقبُول فِي الْمجْلس
وتملك بِالْأَخْذِ بِقَضَاء، أَو برضى وَإِنَّمَا تجب للخليط فِي نفس الْمَبِيع فَإِن لم يكن أَو سلم فللخليط فِي حق الْمَبِيع كالشرب وَالطَّرِيق الخاصين كنهر لَا تجْرِي فِيهِ السفن
الصفحة 102