كتاب ملتقى الأبحر

على مَال باين وَيلْزم المَال الْمُسَمّى وَمَا صلح مهْرا أصلح بَدَلا لِلْخلعِ وَإِن بَطل الْعِوَض فِيهِ يَقع بايناً وَفِي الطَّلَاق يَقع رَجْعِيًا بِلَا شَيْء كَمَا إِذا خَالعهَا أَو طَلقهَا وَهُوَ مُسلم على خمر أَو
كَالْبيع وَهِي بيع جَدِيد فِي حق غير الْعَاقِدين إِجْمَاعًا وَفِي حَقّهمَا بعد الْقَبْض فسخ فَإِذا
وَطَرِيق لَا ينفذ ثمَّ للْجَار الملاصق وَلَو بَابه فِي سكَّة أُخْرَى وَمن لَهُ جُذُوع على حائطها أَو شركَة فِي خَشَبَة عَلَيْهِ جَار وَإِن فِي نفس الْجِدَار فشريك وَهِي على عدد الرؤوس لَا

الصفحة 103