كتاب ملتقى الأبحر

لَا يجبان عَلَيْهِ وَيسْتَحب الْأَسْفَار بالفجربحيث يُمكن أَدَاؤُهُ بترتيل أَرْبَعِينَ آيَة أَو أَكثر ثمَّ إِن ظهر فَسَاد الطَّهَارَة يُمكنهُ الْوضُوء وإعادته على الْوَجْه الْمَذْكُور والإبراد بِظهْر الصَّيف
وَإِن لم يقبلا وَعِنْدَهُمَا لَا مَا لم يقبلا) وَإِذا قبلا لزم المَال وَالْخلْع مُعَاوضَة فِي حَقّهَا فَيصح رُجُوعهَا قبل قبُوله بَعْدَمَا أوجبت وَشرط الْخِيَار لَهَا وَيبْطل بِالْقيامِ عَن
بَيْعه بأنقص مِنْهُ وَلَا يَصح ذَلِك مَا لم يكن الثّمن الأول مثلِيا أَو فِي ملك من يُرِيد الشِّرَاء وَالرِّبْح مَعْلُوما، وَيجوز أَن يضم إِلَى رَأس المَال أُجْرَة القصارة، والصبغ والطراز والفتل
نكل عَن الْيَمين أَنه ابْتَاعَ، أَو مَا يسْتَحق عَلَيْهِ هَذِه الشُّفْعَة، أَو برهن الشَّفِيع قضى لَهُ بهَا، وَلَا يشْتَرط إِحْضَار الثّمن وَقت الدَّعْوَى فَإِذا قضى لَهُ لزم إِحْضَاره، وَللْمُشْتَرِي حبس الدَّار لقبضه وَلَا تبطل شفعته بِتَأْخِير الثّمن بَعْدَمَا أَمر بِأَدَائِهِ وللشفيع أَن يُخَاصم البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده، وَلَا يسمع القَاضِي الْبَيِّنَة عَلَيْهِ حَتَّى يحضر المُشْتَرِي فَيفْسخ البيع

الصفحة 107