كتاب ملتقى الأبحر

بِعَرَفَة ومزدلفة وَمن هُوَ أهل فرض فِي آخر وَقت يَقْضِيه ذَلِك لَا من حَاضَت فِيهِ.
وَلَو خلع على إِنَّه ضَامِن لزمَه المَال وَطلقت وَلَو شَرط المَال عَلَيْهَا طلقت بِلَا شَيْء إِن قبلت وإلاّ فَلَا تطلق والمريضة مرض الْمَوْت يعْتَبر من الثُّلُث.
وَإِن اشْترى بنسيئة ورابح بِلَا بَيَان خير المُشْتَرِي فَإِن أتْلفه ثمَّ علم لزم كل ثمنه، وَكَذَا التَّوْلِيَة، وَلَو اشْترى ثَوْبَيْنِ بصفقة كلا بِخَمْسَة كره بيع أَحدهمَا مُرَابحَة بِخَمْسَة بِلَا بَيَان وَمن ولي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلم يعلم مُشْتَرِيه قدره فسد، وَإِن علمه فِي الْمجْلس خير.
الشَّفِيع، أَو غرس رَجَعَ وَإِن جف الشّجر أَو انْهَدم الْبناء عِنْد المُشْتَرِي يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن هدم المُشْتَرِي الْبناء أَخذ الشَّفِيع الْعَرَصَة بحصتها وَلَيْسَ لَهُ أَخذ النَّقْض وَإِن شرى المُشْتَرِي الأَرْض مَعَ شجر مثمر أَو غير مثمر، فأثمر فِي يَده أَخذهَا الشَّفِيع مَعَ الثَّمر فيهمَا فَإِن جذه المُشْتَرِي فَلَيْسَ للشَّفِيع أَخذه وَيَأْخُذ مَا سواهُ بِالْحِصَّةِ فِي الأول وَبِكُل الثّمن فِي الثَّانِي.

الصفحة 112