كتاب ملتقى الأبحر

ويحول وَجهه يمنة ويسرة عِنْد حَيّ على الصَّلَاة، وَحي على الْفَلاح ويتسدبر فِي صومعته
وَشبهه أَو كبطنها أَو فَخذهَا أَو كَظهر أُخْتِي أَو عَمَّتي وَنَحْوهمَا حرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ودواعيه حَتَّى يكفر فَلَو وطىء قبل التَّكْفِير فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير الاسْتِغْفَار وَالْكَفَّارَة الأولى وَلَا
مِنْهُ وَالزِّيَادَة فِيهِ حَال قيام الْمَبِيع لَا بعد هَلَاكه وكذاالزيادة فِي الْمَبِيع وَيتَعَلَّق الإستحقاق بِكُل ذَلِك فيرابح ويولي على الْكل إِن يزِيد وعَلى مَا بَقِي إنْ حط، وَالشَّفِيع يَأْخُذ بِالْأَقَلِّ فِي
بِجنب الْمَبِيعَة بِالْخِيَارِ، فَالشُّفْعَة لمن لَهُ الْخِيَار بايعاً أَو مُشْتَريا، وَتَكون إجَازَة من المُشْتَرِي ولشفيع الأولى أَخذهَا مِنْهُ لَا أَخذ الثَّانِيَة وَإِن بِيعَتْ دَار بِجنب مَا بِيعَتْ فَاسِدا فشفيعها البَائِع إِن بِيعَتْ قبل قبض المُشْتَرِي فَإِذا قبض بعد الحكم لَهُ بهَا لَا تبطل وَإِن بِيعَتْ بعد قبض المُشْتَرِي فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي فَإِن اسْتردَّ البَائِع مِنْهُ الْمَبِيع قبل الحكم لَهُ

الصفحة 116