كتاب ملتقى الأبحر

الصَّلَوَات وَيُؤذن وَيُقِيم على طهر وَجَاز أَذَان الْمُحدث وَكره إِقَامَته وأذان الْجنب ويعاد كأذان الْمَرْأَة، وَالْمَجْنُون والسكران وَلَا تُعَاد الْإِقَامَة وَيسْتَحب كَون الْمُؤَذّن عَالما بالسنَّة
مثل أُمِّي أَو كأمي فَإِن نوى الْكَرَامَة صدق أَو الظِّهَار فظهار أَو الطَّلَاق فباين وَإِن لم ينوِ شَيْئا فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كأمي وَنوى ظِهَارًا أَو طَلَاقا فَكَمَا نوى وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى طَلَاقا أَو إِيلَاء فَهُوَ ظِهَار وَعِنْدَهُمَا مَا نوى وَلَا
أجل مَجْهُول متفاحش كهبوب الرّيح، وَيصِح فِي المتقارب كالحصاد وَنَحْوه.
وبالصلح عَن الشُّفْعَة على عوض وَعَلِيهِ رده وَكَذَا لَو بَاعَ شفعته بِمَال، وَكَذَا لَو قَالَ للمخيرة اختاريني بِأَلف، أَو قَالَ الْعنين لامْرَأَته ذَلِك فاختارته بَطل خِيَارهَا، وَلَا يجب الْعِوَض وَتبطل بِبيع مَا يشفع بِهِ قبل الحكم لَهُ بهَا وبموت الشَّفِيع لَا بِمَوْت المُشْتَرِي وَلَا شُفْعَة

الصفحة 118