كتاب ملتقى الأبحر
يمْنَع انكشاف الْأَكْثَر وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ وعادم مَا يزِيل النَّجَاسَة يُصَلِّي مَعهَا وَلَا يُعِيد وَلَو وجد ثوبا ربعه طَاهِر وَصلى عَارِيا لَا يجْزِيه وَفِي أقل من ربعه يُخَيّر وَالْأَفْضَل الصَّلَاة بِهِ وَعند مُحَمَّد تلْزم وَإِن لم يجد مَا بستر عَوْرَته فصلى قَائِما بركوع وَسُجُود جَازَ وَالْأَفْضَل أَن
عمدا أَو نَهَارا نَاسِيا اسْتَأْنف خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن أفطر بِعُذْر أَو بِغَيْر عذر اسْتَأْنف إِجْمَاعًا فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم أطْعم هُوَ أَو نَائِبه سِتِّينَ مِسْكينا كل مِسْكين كالفطرة أَو قيمَة
يجوز بيع الْبر بِالْبرِّ متماثلاً وزنا وَلَا الذَّهَب بِالذَّهَب متماثلا كَيْلا، وَجَاز بيع فلس معِين بفلسين مُعينين خلافًا لمُحَمد، وَيجوز بيع الكرباس بالقطن وَبيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ، وَعند مُحَمَّد لَا يجوز بَيْعه بحيوان جنسه حَتَّى يكون اللَّحْم أَكثر مِمَّا فِي الْحَيَوَان من اللَّحْم،
الصَّغِير خلافًا لمُحَمد فِيمَا بيع بِقِيمَتِه، أَو أقل. وَقَوله رِوَايَة عَن الإِمَام فِي الْأَقَل الَّذِي لَا يتَغَابَن فِيهِ.
الصفحة 123