كتاب ملتقى الأبحر

سُورَة وَتَعْيِين الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين ورعاية التَّرْتِيب فِي فعل مُكَرر وتعديل الْأَركان وَعند
الزَّوْج من أهل الشَّهَادَة بِأَن كَانَ عبدا أَو كَافِرًا أَو محدوداً فِي قذف وَهِي من أَهلهَا حد وَإِن كَانَ أَهلا وَهِي صَغِيرَة أَو أمة أَو مَجْنُونَة أَو محدودة فِي قذف أَو كَافِرَة أَو مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد وَلَا لعان وَصفته أَن يبتدأ بِالزَّوْجِ فَيَقُول أَربع مَرَّات اشْهَدْ بِاللَّه أَنِّي صَادِق فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ كَاذِبًا فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا يُشِير إِلَيْهَا فِي
أَيْضا وَقيل يَكْفِي الْقَضَاء بِالْأُمِّ وَإِن أقرّ بهَا لرجل لَا يتبعهَا وَلَدهَا، وَإِن قَالَ شخص لآخر اشترني فَأَنا عبد فَاشْتَرَاهُ فَإِذا هُوَ حر فإنْ كَانَ البَائِع حَاضرا أَو مَكَانَهُ مَعْلُوما لَا يضمن الْآمِر وإلاَّ ضمن أَو بِحِصَّتِهِ وَرجع على البَائِع إِذا حضر، وَإِن قَالَ ارتهني فَلَا ضَمَان أصلا، وَمن ادّعى حَقًا
(فصل)
وَيَنْبَغِي للقاسم أَن يصور مَا يقسمهُ ويعدله ويزرعه وَيقوم بناءه ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الانصباء بِالْأولِ، وَالثَّانِي، وَالثَّالِث وَيكْتب اسماءهم

الصفحة 131