كتاب ملتقى الأبحر
ذبح وَسمي بهَا وَغير الفارسية من الألسن مثلهَا فِي الصَّحِيح وَلَو شرع باللهم أَغفر لي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لَا يجوز إِلَّا بِهِ ثمَّ يعْتَمد بِيَمِينِهِ على رسغ يسَاره تَحت سرته فِي كل قيام سنّ فِيهِ ذكر وَعند مُحَمَّد فِي قيام شرع فِيهِ قِرَاءَة فَيَضَع فِي الْقُنُوت
قُلْنَ هِيَ بكر أجل وَكَذَا إِن نكل وَإِن كَانَ بعد التَّأْجِيل وَهِي ثيب أَو بكر وقلن ثيب فَالْقَوْل لَهُ وَإِن قُلْنَ بكر خيرت وَكَذَا إِن نكل وَمَتى اختارته بَطل خِيَارهَا والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق
وَلَا فِي الْحَطب حزماً والرطبة جرزاً وَلَا فِي الْجَوْهَر والخرز وَلَا فِي اللَّحْم طرياً وَقَالا: يَصح إِذا وصف مَوضِع مَعْلُوم مِنْهُ بِصفة مَعْلُومَة، وَلَا يجوز السّلم بكيل أَو ذِرَاع معِين لَا يدْرِي قدره حَالا وَلَا فِي طَعَام قَرْيَة أَو تمر نَخْلَة مُعينَة وَلَا فِيمَا لَا يبْقى من حِين العقد إِلَى
(كتاب الْمُزَارعَة)
هِيَ عقد على الزَّرْع بِبَعْض الْخَارِج وَهِي فَاسِدَة وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة وَبِه يُفْتِي. قَالَ الحصيري وَأَبُو حنيفَة هُوَ الَّذِي فرع هَذِه الْمسَائِل على أُصُوله لعلمه إنَّ النَّاس لَا يَأْخُذُونَ بقوله
الصفحة 140