كتاب ملتقى الأبحر
وَصَلَاة الْجِنَازَة خلافًا لَهُ وَيُرْسل فِي قومة الرُّكُوع وَبَين تَكْبِيرَات الْعِيد اتِّفَاقًا ثمَّ يقرؤ
للْحَال وَحقّ التَّفْرِيق فِي الْأمة للْمولى عِنْد الإِمَام وَلها عِنْد أبي يُوسُف وَلَا خِيَار لَهَا إِن وجدت بِهِ جنوناً أَو جذاماً أَو برصاً خلافًا لمُحَمد وَلَا لَهُ لَو وجد بهَا ذَلِك أَو رتقاً أَو قرنا.
حِين الْمحل وَشَرطه بَيَان الْجِنْس كبر أَو شعير، وَالنَّوْع كسقية أَو بخسية، وَالصّفة كجيد أَو رَدِيء، وَالْقدر نَحْو كَذَا رطلا أَو كَيْلا بِمَا لَا ينقبض، وَلَا ينبسط وَأجل مَعْلُوم أَقَله شهر
وَيشْتَرط فِيهَا صَلَاحِية الأَرْض للزَّرْع وأهلية الْعَاقِدين وَتَعْيِين الْمدَّة وربِّ الْبذر وجنسه وَنصِيب الآخر والتخلية بَين الأَرْض وَالْعَامِل وَالشَّرِكَة فِي الْخَارِج، فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا قفزان مُعينَة أَو مَا يخرج من مَوضِع معِين كالماذيانات والسواقي أَو أَن يرفع
الصفحة 141