كتاب ملتقى الأبحر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره وَلَا يضم وجهت وَجْهي إِلَى آخِره خلافًا لأبي يُوسُف ثمَّ يتَعَوَّذ
(بَاب الْعدة)
هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة عدَّة الْحرَّة للطَّلَاق أَو الْفَسْخ ثَلَاثَة قُرُوء أَي حيض وَكَذَا من
فِي الْأَصَح وَقدر رَأس المَال إنْ كَانَ كيلياً أَو وزنياً أَو عددياً فَلَا يجوز فِي جِنْسَيْنِ بِلَا بَيَان رَأس مَال كل مِنْهُمَا وَلَا بنقدين بِلَا بَيَان حِصَّة كل مِنْهُمَا من الْمُسلم فِيهِ وَمَكَان إيفائه إنْ
قدر الْبذر أَو الْخراج وَيقسم مَا يبقي أَو أَن يكون التِّبْن لأَحَدهمَا وَالْحب للْآخر أَو يكون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لغير رب الْبذر أَو يكون التِّبْن بَينهمَا، وَالْحب لأَحَدهمَا، وإنْ شَرط كَون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لربِّ الْبذر أَو شَرط دفع الْعشْر صحت. وإنْ لم يتَعَرَّض للتبن فَهُوَ بَينهمَا وَقيل لربِّ الْبذر وَأجر الْحَصاد والرفاع والدياس والتذرية عَلَيْهِمَا

الصفحة 142