كتاب ملتقى الأبحر

الْقُرْآن أنزلت للفصل بَين السُّور لَيست من الْفَاتِحَة وَلَا من كل سُورَة ثمَّ يقرؤ الْفَاتِحَة وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات وَإِذا قَالَ: الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ والمؤتم سرا ثمَّ يكبر رَاكِعا ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج أَصَابِعه باسطاً ظَهره غير رَافع رَأسه وَلَا منكس لَهُ وَيَقُول
فَثَلَاثَة أشهر وللموت فِي نِكَاح صَحِيح أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وعدة الْأمة حيضتان وَفِي الْمَوْت
شَاءَ فِي الْأَصَح اتِّفَاقًا، وَقبض رَأس المَال قبل التَّفَرُّق شَرط بَقَائِهِ، فَلَو أسلم مائَة نَقْدا وَمِائَة دينا على الْمُسلم إِلَيْهِ فِي كرّ بَطل فِي حِصَّة الدّين فَقَط، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي رَأس
لأَحَدهمَا وَالْأَرْض وَالْعَمَل للْآخر أَو الْبذر لأَحَدهمَا وَالْبَاقِي للْآخر وَإِذا صحت فالخارج على الشَّرْط وإنْ لم يخرج شَيْء فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ وَمن أَبى عَن الْمُضِيّ بعد العقد أجبر إلاَّ ربِّ الْبذر وَإِن فَسدتْ فالخارج لربِّ الْبذر وَللْآخر أجر مثل عمله أَو أرضه وَلَا يُزَاد على مَا شَرط خلافًا لمُحَمد، وَإِن فَسدتْ لكَون الأَرْض وَالْبَقر فَقَط لأَحَدهمَا لزم أجر مثلهمَا

الصفحة 144