كتاب ملتقى الأبحر
ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَهُوَ أدناه وتستحب الزِّيَادَة مَعَ الأيتار للمنفرد ثمَّ يرفع الإِمَام
وَعدم الْحيض نصف مَا للْحرَّة وعدة الْحَامِل وضع الْحمل مُطلقًا وَلَو مَاتَ عَنْهَا صبي وَعند أبي يُوسُف إِن مَاتَ عَنْهَا صبي فعدتها بِالْأَشْهرِ وَإِن حملت بعد موت الصَّبِي فعدتها بِالْأَشْهرِ إِجْمَاعًا وَلَا نسب فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن طلقت فِي مرض موت رَجْعِيًا كَالزَّوْجَةِ وَإِن بايناً تَعْتَد بأبعد
المَال أَو الْمُسلم فِيهِ قبلقبضه بشركة أَو تَوْلِيَة، وَلَا شِرَاء شَيْء من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال بعد التقايل قبل قَبضه، وَلَو اشْترى كراً وَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ قَضَاء لم يَصح، وَلَو أَمر
هُوَ الصَّحِيح وَإِذا فَسدتْ وَالْبذْر لربِّ الأَرْض فالخارج كُله حل لَهُ وإنْ لِلْعَامِلِ تصدق بِمَا فضل عَن قدر بذره وَأُجْرَة الأَرْض وَإِذا أَبى رب الْبذر عَن الْمُضِيّ، وَقد كرب الْعَامِل الأَرْض فَلَا شَيْء لَهُ حكما ويسترضي ديانَة وَتبطل الْمُزَارعَة بِمَوْت أَحدهمَا وتفسخ بالإعذار كَالْإِجَارَةِ فتفسخ إنْ لزم دين محوج إِلَى البيع الأَرْض قبل نَبَات الزَّرْع لَا بعده مَا لم يحصد، وَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ إِن كَانَ كرب الأَرْض أَو حفر النَّهر، وإنْ تمت مدَّتهَا قبل
الصفحة 145