كتاب ملتقى الأبحر
وَيجوز على فَاضل ثَوْبه وعَلى شَيْء يجد وَإِن سجد للزحمة على ظهر من هُوَ مَعَه فِي صلَاته جَازَ ثمَّ بِالرَّفْع عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف بِالْوَضْعِ ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيجْلس
تَقَايلا صَحَّ التقايل. وَكَذَا المقايضة فِي الْوَجْهَيْنِ بِخِلَاف الشِّرَاء بِالثّمن فيهمَا، وَلَو ادّعى أحد عاقدي السّلم بَيَان الْأَجَل أَو اشْتِرَاط الرداءة وَأنكر الآخر فَالْقَوْل لمدعيهما مُطلقًا وَقَالا للْمُنكر: إِن كَانَ ربّ السّلم فِي الأولى أَو الْمُسلم إِلَيْهِ فِي الثَّانِيَة والاستصناع بِأَجل
(كتاب الْمُسَاقَاة)
هيَّ دفع الشّجر وَهِي كالمزارعة حكما وَخِلَافًا وشروطاً إلاَّ الْمدَّة فإنَّها تصح بِلَا ذكرهَا
الصفحة 148