كتاب ملتقى الأبحر

فِيمَا سوى ذَلِك وَأدنى الْجَهْر إسماع غَيره وَأدنى المخافتة إسماع نَفسه فِي الصَّحِيح وَكَذَا كل مَا يتَعَلَّق بالنطق كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَالِاسْتِثْنَاء وَغَيرهَا وَلَو ترك سُورَة أولي الْعشَاء قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَة وجهر بهما وَلَو ترك فاتحتهما لَا يَقْضِيهَا وَفرض الْقِرَاءَة
(بَاب ثُبُوت النّسَب)
أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر وأكثرها سنتَانِ وَمن قَالَ إِن نكحت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فنكحها فَولدت لسِتَّة أشهر مُنْذُ نَكَحَهَا لزمَه نسبه ومهرها وَإِذا أقرَّت الْمُطلقَة بِانْقِضَاء الْعدة ثمَّ ولدت
وَيكرهُ الْعَكْس، وَيحل وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة أَعلَى الْحلق أَو أَسْفَله أَو أوسطه، وَقيل

الصفحة 157