كتاب ملتقى الأبحر
آيَة وَقَالا: ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة وسنتها فِي السّفر عجلة الفاتح وَأي سُورَة شَاءَ وأمنة نَحْو البروج وانشقت فِي الْفجْر وَفِي الْحَضَر أَرْبَعُونَ آيَة أَو خَمْسُونَ واستحسنوا
لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت الْإِقْرَار ثَبت نسبه وَإِن لسِتَّة أشهر لَا وَإِن لم تقر يثبت إِن ولدت لأَقل من سنتَيْن وَإِن لِسنتَيْنِ أَو أَكثر لَا إلاّ فِي الرَّجْعِيّ وَيكون رَجْعَة بِخِلَاف الباينإلاّ أَن يَدعِيهِ
والتحكيم عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد، وَمَا لَا يُبطلهُ الشَّرْط الْفَاسِد الْقَرْض وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالرَّهْن والإيصاء وَالْوَصِيَّة وَالشَّرِكَة
لَا يجوز فَوق الْعقْدَة وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذكوة الْحُلْقُوم والمريء والودجان وَيَكْفِي قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أيّاً كَانَ وَعند مُحَمَّد لَا بُد من قطع أَكثر كل وَاحِد مِنْهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين. وَقيل مُحَمَّد مَعَه وَيجوز الذّبْح بِكُل مَا أفرى الْأَوْدَاج وانهر الدَّم وَلَو مروة أَو ليطة أَو سنا أَو ظفراً
الصفحة 158