كتاب ملتقى الأبحر
(فصل)
الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة وأولي النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ ثمَّ
أَتَت بِهِ لأَقل من سنتَيْن وَإِن كَانَت مراهقة فلأقل من عشرَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وإلاّ فَلَا وَلَا تثبت ولادَة الْمُعْتَدَّة إلاّ بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تَكْفِي شَهَادَة امْرَأَة
(كتاب الصّرْف)
هُوَ بيع ثمن بِثمن تجانسا أَو لَا، وَشرط فِيهِ التَّقَابُض قبل التَّفَرُّق، وَصَحَّ بيع الْجِنْس بِغَيْرِهِ مجازفة وبفضل لَا بَيْعه بِجِنْسِهِ إلاَّ مُتَسَاوِيا وَإِن اخْتلفَا جودة وصياغة
الْأَهْلِيَّة وَالْبِغَال والفيل والضب واليربوع وَابْن عرس والزنبور والسلحفاة والحشرات
الصفحة 161