كتاب ملتقى الأبحر
العَبْد والأعرابي وَالْأَعْمَى وَالْفَاسِق والمبتدع وَولد الزِّنَا فَإِن تقدمُوا جَازَ وَيكرهُ تَطْوِيل
أقرّ بِالْولادَةِ أَو سكت وَإِن جحد فبشهادة امْرَأَة فَإِن نَفَاهُ لَاعن وَإِن لأَقل من سِتَّة أشهر لَا يثبت فَإِن ادَّعَت نِكَاحهَا مُنْذُ سِتَّة أشهر وَادّعى الْأَقَل فَالْقَوْل لَهَا مَعَ الْيَمين وَعند الإِمَام بِلَا
الصّرْف قبل قَبضه، فَلَو بَاعَ ذَهَبا بِفِضَّة وَاشْترى بهَا ثوبا قبل قبضهَا فسد بيع الثَّوْب، وَلَو اشْترى أمة تَسَاوِي ألفا مَعَ طوق قِيمَته ألف بِأَلفَيْنِ وَنقد ألفا فَهُوَ ثمن الطوق، وَلَو اشْتَرَاهَا بِأَلفَيْنِ ألف نقد وَألف نَسِيئَة فالنقد ثمن الطوق، وَإِن اشْترى سَيْفا حليته خَمْسُونَ بِمِائَة
والمار مَا هيَّ وَلَا يُؤْكَل الطافي مِنْهُ وَإِن مَاتَ لحر أَو برد فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَيحل هُوَ وَالْجَرَاد
الصفحة 163