كتاب ملتقى الأبحر
وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه ويتقدم على الأثنين فَصَاعِدا ويصنف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء فَإِن حاذته مشتهاة فِي صَلَاة مُطلقَة مُشْتَركَة تحريمة وَأَدَاء
مني فَشَهِدت امْرَأَة بِالْولادَةِ فَهِيَ أم وَلَده وَمن قَالَ لغلام هُوَ ابْني وَمَات فَقَالَت أمه: أَنا امْرَأَته وَهُوَ ابْنه يرثانه فَإِن جهلت حريتها وَقَالَت الْوَرَثَة أَنْت أم وَلَده فَلَا مِيرَاث لَهَا.
صَحَّ فِي السَّيْف دونهَا، وإنْ تخلص بِلَا ضَرَر وإلاّ بَطل فيهمَا، وَإِن بَاعَ إِنَاء فضَّة وَقبض بعض ثمنه وافترقا صَحَّ فِيمَا قبض فَقَط، والإناء مُشْتَرك بَينهمَا وَإِن اسْتحق بعضه أَخذ المُشْتَرِي مَا بَقِي بِحِصَّتِهِ أَو رده وَلَو اسْتحق بعض قِطْعَة نقرة اشْتَرَاهَا أَخذ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ
الصفحة 165