كتاب ملتقى الأبحر

(بَاب الْحَضَانَة)
الْأُم أَحَق بحضانة وَلَدهَا قبل الْفرْقَة وَبعدهَا ثمَّ أمهَا وَإِن علت ثمَّ أم الْأَب ثمَّ أُخْت الْوَلَد
بِلَا خِيَار وَصَحَّ بيع دِرْهَمَيْنِ، ودينار بدينارين وَدِرْهَم وَبيع كرّ بر وكر شعير بكري بر وَكري شعير وَبيع أحد عشر درهما بِعشْرَة دَرَاهِم ودينار، وَبيع دِرْهَم صَحِيح ودرهمين غلَّة بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَم غلَّة، وَبيع دِينَار بِعشْرَة هِيَ عَلَيْهِ أَو بِعشْرَة مُطلقَة إنْ دفع الدِّينَار ويتقاصان الْعشْرَة بِالْعشرَةِ وَمَا غالبه الْفضة أَو الذَّهَب فضَّة وَذهب فَلَا يجوز بيع
(كتاب الْأُضْحِية)
هِيَ وَاجِبَة وَعَن أبي يُوسُف سنة وَقيل هُوَ قَوْلهمَا. وَإِنَّمَا تجب على حر مُسلم مُقيم مُوسر

الصفحة 166