كتاب ملتقى الأبحر
الْأَعْضَاء الْأَعْضَاء إِذا كَانَ على الدّكان أَثم الْمَار وَلَا تفْسد وَيَنْبَغِي أَن يغرز أَمَامه فِي الصَّحرَاء ستْرَة وَيقرب مِنْهَا ويجعلها على أحد حاجبيه وَلَا يَكْفِي الْوَضع وَلَا الْخط ويدرؤ الْمَار
مُدَّة مَضَت إلاّ أَن تكون قضى بهَا أَو تَرَاضيا على مقدارها وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو طلقت
عقلهَا بِمُجَرَّد الشَّرْط كهبوب الرّيح ومجيء الْمَطَر بَطل، وَكَذَا إنْ جعل أَحدهمَا أَََجَلًا فَتَصِح الْكفَالَة وَيجب المَال حَالا وللطالب مُطَالبَة أَي شَاءَ من كفيله وأصيله إلاّ إِذا شَرط
(فصل فِي الْكسْب)
أفضله الْجِهَاد ثمَّ التِّجَارَة ثمَّ الحراثة ثمَّ الصِّنَاعَة وَمِنْه فرض وَهُوَ قدر الْكِفَايَة
الصفحة 183