كتاب ملتقى الأبحر
بِلَا عذر وكف ثَوْبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عَيْنَيْهِ وَالصَّلَاة معقوص
مُفْرد من دَار إِذا كَانَ لَهُ غلق وَله منع أَهلهَا وَلَو وَلَدهَا من غَيره عَن الدُّخُول عَلَيْهَا لَا من النّظر إِلَيْهَا وَالْكَلَام مَعهَا مَتى شاؤا وَالصَّحِيح إِنَّه لَا يمْنَعهَا من الْخُرُوج إِلَى الْوَالِدين وَلَا
برىء الْكَفِيل وَتَأَخر عَنهُ، وَإِن أَبْرَأ الْكَفِيل أَو أخر عَنهُ لَا يبرأ الْأَصِيل وَلَا يتَأَخَّر عَنهُ، فَإِن كفل بِالدّينِ الْحَال مُؤَجّلا إِلَى وَقت يتأجل عَن الْأَصِيل أَيْضا، وَلَو صَالح الْكَفِيل عَن ألف على مائَة برئا وَرجع بهَا فَقَط إِن كفل بأَمْره وَإِن صَالح عَن الْألف بِجِنْس آخر رَجَعَ بِالْألف وَإِن صَالح عَن مُوجب الْكفَالَة برىء هُوَ دون الْأَصِيل وَإِن قَالَ الطَّالِب الْكَفِيل
عَلَيْهِ من يطعمهُ، وَيكرهُ إِعْطَاء سُؤال الْمَسْجِد وَقيل إِن كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي مصلّ لَا يكره وَلَا يجوز قبُول هَدِيَّة امراء الْجور إلاَّ إِذا علم أَن أَكثر مَاله من حل، وَلَا تكره إِجَارَة بَيت بِالسَّوَادِ ليتَّخذ بَيت نَارا وكنيسةً أَو بيعَة أَو يُبَاع فِيهِ الْخمر، وَعِنْدَهُمَا يكره وَيكرهُ فِي الْمصر إِجْمَاعًا وَكَذَا فِي سَواد غالبه أهل الْإِسْلَام، وَمن حمل
الصفحة 186