كتاب ملتقى الأبحر

الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط أَو تَركهَا فِي إِحْدَى الْأَوليين فَقَط أَو إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط قضي رَكْعَتَيْنِ إتفاقاً وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير أَو إِحْدَى الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ قضى أَرْبعا وَقَالَ مُحَمَّد يقْضِي رَكْعَتَيْنِ وَلَو ترك الْقعدَة الأولى فِيهِ لَا تبطل خلافًا لمُحَمد وَلَو نذر
وَابْن عَم على خَاله وَنَفَقَة زَوْجَة الْأَب على ابْنه وَنَفَقَة زَوْجَة الابْن على أَبِيه إِن كَانَ صَغِيرا أَو زَمنا وَلَا يجب نَفَقَة الْغَيْر على فَقير إلاّ للزَّوْجَة وَالْولد وَلَا مَعَ اخْتِلَاف الدّين إلاّ
(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)
دين عَلَيْهِمَا كفل كل عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر إلاّ إِذا زَاد على النّصْف وَلَو كفلا بِمَال عَن رجل وكفل كل مِنْهُمَا بِهِ عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ رَجَعَ بِنصفِهِ على
(فصل)
فِي النّظر وَنَحْوه وَيحرم النّظر إِلَى الْعَوْرَة إلاَّ عِنْد الضَّرُورَة كالطبيب، والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن، وَلَا يتَجَاوَز قدر الضَّرُورَة، وَينظر الرجل من الرجل إِلَى مَا سوى الْعَوْرَة

الصفحة 199