كتاب ملتقى الأبحر
عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات وجلسة بعد كل أَربع بِقَدرِهَا والسنّة فِيهَا الْخَتْم مرّة فَلَا يتْرك لكسل الْقَوْم وَتكره قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام ويوتر بِجَمَاعَة فِي رَمَضَان فَقَط
بِلَا إِنْفَاق سَقَطت إلاّ أَن يكون القَاضِي أَمر بالاستدانة عَلَيْهِ وعَلى الْمولى نَفَقَة رقيقَة فَإِن
عَن عَبده بأَمْره أَو عبد غير مديون عَن سَيّده فَعتق فَأَي أدّى لَا يرجع على الآخر.
وَلَا يجوز مس ذَلِك وإنْ أمنْ إِن كَانَت شَابة وَيجوز إِن عجوزاً لَا تشْتَهى أَو هُوَ شيخ يَأْمَن على نَفسه وَعَلَيْهَا. وَيجوز النّظر والمس مَعَ خوف الشَّهْوَة عِنْد إِرَادَة الشِّرَاء أَو النِّكَاح
الصفحة 203