كتاب ملتقى الأبحر

ويقتدي مَا لم يُقيد الثَّانِيَة بِسَجْدَة فَإِن قيد يتم وَلَا يَقْتَدِي وَلَو كَانَ فِي سنّة الظّهْر أَو الْجُمُعَة فأقيم أَو خطب يقطع على شفع وَقيل يُتمهَا وَكره خُرُوجه من مَسْجِد أذن فِيهِ قبل أَن يُصَلِّي مَا أذن لَهَا
وَكَذَا لَو أضَاف الْحُرِّيَّة إِلَى مَا يعبر بِهِ عَن الْبدن كرأسك حر وَنَحْوه، وَكَقَوْلِه لأمته فرجك حر و
وَلَو طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أحَال فَقَالَ: أحلتني بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة، وَتكره السفتجة وَهِي الْإِقْرَاض لسُقُوط خطر الطَّرِيق.
الْفُضُولِيّ وَكَذَا الْولادَة، وتكفي حَيْضَة وجدت بعد الْقَبْض وهيَّ مَجُوسِيَّة فَأسْلمت وَيجب عِنْد تملك نصيب شَرِيكه لَا عد عود الآبقة ورد الْمَغْصُوبَة والمستأجرة وَفك الْمَرْهُونَة، وَلَا تكره الْحِيلَة لإسقاطه، عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَأخذ بِالْأولِ إنْ علم عدم الْوَطْء من الْمَالِك الأول وَبِالثَّانِي إنْ احْتمل، وَالْحِيلَة إنْ لم تكن تَحْتَهُ حرَّة أنْ يَتَزَوَّجهَا ثمَّ يَشْتَرِيهَا، وإنْ كَانَت تَحْتَهُ حرَّة فأنْ يُزَوّجهَا البَائِع قبل البيع أَو المُشْتَرِي بعد

الصفحة 209