كتاب ملتقى الأبحر

أَلا من تُقَام بِهِ جمَاعَة أُخْرَى وَإِن صليَّ لَا يكره إِلَّا فِي الظّهْر وَالْعشَاء إِن شرع فِي الْإِقَامَة وَمن خَافَ فَوت الْفجْر بِجَمَاعَة إِن أدّى سنّته يَتْرُكهَا ويقتدي وَإِن رجا إِدْرَاك رَكْعَة
بكنايته إِن نوى كلا ملك لي عَلَيْك أَو لَا سَبِيل أَو لَا رق أَو خرجت من ملكه أَو خليت سَبِيلك أَو قَالَ لأمته أطلقتك وَلَو قَالَ طَلقتك لَا تعْتق وَإِن نوى وَكَذَا سَائِر أَلْفَاظ صَرِيح
(كتاب الْقَضَاء)
الْقَضَاء بِالْحَقِّ من أقوى الْفَرَائِض وَأفضل الْعِبَادَات وَأَهله من هُوَ أهل للشَّهَادَة وَشرط
البيع قبل الْقَبْض، ثمَّ يُطلق الزَّوْج بعد الشِّرَاء وَالْقَبْض أَو بعد الْقَبْض وَمن ملك أمتين لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحا فَلهُ وطؤ إِحْدَاهمَا فَقَط ودواعيه فإنْ وطئهما أَو فعل بهما شَيْئا من الدَّوَاعِي حرم عَلَيْهِ وطؤ كل مِنْهُمَا ودواعيه حَتَّى يحرم أحداهما.

الصفحة 210