كتاب ملتقى الأبحر

الرَّكْعَة وَمن ركع قبل إِمَامه فَأدْرك إِمَامه فِيهِ صَحَّ رُكُوعه.
لصغير هَذَا جدي لَا يعْتق فِي الْمُخْتَار وَكَذَا لَو قَالَ: هَذَا أخي أَو لعَبْدِهِ هَذَا بِنْتي وَلَا يعْتق بِلَا سُلْطَان لي عَلَيْك وَإِن نوى وَلَا بيا ابْني وَيَا أخي أَو أَنْت مثل الْحر وَقيل يعْتق وَلَو قَالَ
الاحتكار فِي أقوات الْآدَمِيّين والبهائم بِبَلَد يضر بأَهْله، وَعند أبي يُوسُف فِي كل مَا يضر احتكاره بالعامة وَلَو ذَهَبا أَو فضَّة أَو ثوبا. وَإِذا رفع إِلَى الْحَاكِم حَال المحتكر أمره بِبيع مَا يفضل عَن حَاجته، فَإِن امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ وَلَا احتكار فِي غلَّة ضيعته وَلَا فِيمَا جلبه من بلد

الصفحة 213