كتاب ملتقى الأبحر
صحت عِنْده لَا عِنْدهمَا وَالْوتر كالفرض عملا فَذكره مُفسد خلافًا لَهما وَلَو صلى الْعشَاء
مَا أَنْت إلاّ حر عتق وَمن ملك ذَا رحم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ وَلَو كَانَ الْمَالِك صَغِيرا أَو
وَالِاجْتِهَاد شَرط الْأَوْلَوِيَّة، فَيصح تَقْلِيد الْجَاهِل ويختار الأقدر وَالْأولَى وَكره التَّقْلِيد لمن
الطَّعَام فِي الْقيمَة تَعَديا فَاحِشا فَلَا بَأْس بِهِ بمشورة أهل الْخِبْرَة. وَيجوز شِرَاء مَا لَا بُد للطفل مِنْهُ وَبيعه لِأَخِيهِ وَعَمه وَأمه وملتقطه إنْ هُوَ فِي حجرهم وتؤجره أمه فَقَط.
الصفحة 215