كتاب ملتقى الأبحر
سِتا أَو أَكثر وَشرع يُؤَدِّي الوقتيات مَعَ بَقَاء الْفَوَائِت ثمَّ فَاتَهُ فرض جَدِيد فصلىَّ وقتية بعده ذَاكِرًا لَهُ صحت وقتيته وَكَذَا لَو قضى تِلْكَ الْفَوَائِت إِلَّا فرضا أَو فرضين فصليَّ وقتيه ذَاكِرًا
مَجْنُونا وَالْمكَاتب يتكاتب عَلَيْهِ قرَابَة الولاد فَحسب خلافًا لَهما وَمن أعتق لوجه الله
لَهُ فرض عَلَيْهِ وَلَا يطْلب الْقَضَاء وَلَا يسأبه وَيجوز تقلده من السُّلْطَان الجائر وَمن أهل
أَخذ من الآخر وعَلى هَذَا لَو اخْتلف اثْنَان فِي مَسْأَلَة وأرادا الرُّجُوع إِلَى شيخ وَجعلا على ذَلِك جعلا ووليمة الْعرس سنة وَمن دعِي فليجب وإنْ لم يجب أَثم وَلَا يرفع مِنْهَا شَيْئا وَلَا يُعْطي سَائِلًا إلاَّ بِإِذن صَاحبهَا، وإنْ علم أنَّ فِيهَا لهواً لَا يُجيب وَإِن لم يعلم حَتَّى حضر فإنْ قدر على الْمَنْع فعل وَلَا، فَإِن كَانَ مقتدى بِهِ أَو كَانَ اللَّهْو على الْمَائِدَة فَلَا
الصفحة 217