كتاب ملتقى الأبحر
وَلَا يقتل تَارِك الصَّلَاة عمدا مَا لم يجْحَد وَلَو ارْتَدَّ عقيب فرض صَلَاة ثمَّ أسلم فِي الْوَقْت لزمَه إِعَادَته وَلَا يلْزم قَضَاء مَا فَاتَهُ زمَان الرِّدَّة وَلَا قَضَاء مَا فَاتَهُ بعد إِسْلَامه فِي دَار الْحَرْب إِن جهل فرضيته.
تَعَالَى عتق وَكَذَا لَو أعتق للشَّيْطَان أَو للصنم وَإِن عصى وَكَذَا لَو أعتق مكْرها أَو سَكرَان وَلَو أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ وَلَو خرج عبد حَرْبِيّ إِلَيْنَا مُسلما عتق وَالْحمل
الْبَغي إلاَّ إِذا كَانَ لَا يُمكنهُ من الْقَضَاء بِالْحَقِّ وَإِذا تقلد يسْأَل ديوَان قاضٍ قبله وَهُوَ الخرائط الَّتِي فِيهَا السجلات والمحاضر وَغَيرهَا وَيبْعَث أمينين ييقبضانها بِحَضْرَة الْمَعْزُول أَو أَمِينه ويسألانه شَيْئا فَشَيْئًا، ويجعلان كل نوع فِي خريطة على حِدة وَينظر فِي حَال
يقْعد وإلاَّ فَلَا بَأْس بالقعود. وَقَالَ الإِمَام ابْتليت بِهِ مرّة فَصَبَرت وَهُوَ مَحْمُول على مَا قبل أنْ يصير مقتدى بِهِ. وَدلّ قَوْله ابْتليت على حُرْمَة كل الملاهي لأنَّ الِابْتِلَاء إِنَّمَا يكون بالمحرم. وَالْكَلَام مِنْهُ مَا يُؤجر بِهِ كالتسبيح وَنَحْوه وَقد يَأْثَم بِهِ إِذا فعله فِي مجْلِس الْفسق
الصفحة 218