كتاب ملتقى الأبحر
الْقِرَاءَة وَتَأْخِير الْقيام إِلَى الثَّلَاثَة بِزِيَادَة على التَّشَهُّد وركوعين والجهر فِيمَا يخفى وَترك الْقعُود الأول وَقيل كُله يؤل إِلَى ترك الْوَاجِب وَإِن تشهد فِي الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود
(بَاب عتق الْبَعْض)
وَمن أعتق بعض عَبده صَحَّ وسعى فِي بَاقِيه وَهُوَ كَالْمكَاتبِ إلاّ أَنه لَا يرد فِي الرّقّ
الْعَادة، ويحضر الدعْوَة الْعَامَّة لَا الْخَاصَّة وَهِي مَا لَا يتَّخذ إنْ لم يحضر وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض ويتخذ مترجماً وكاتباً عدلا وَيَسْتَوِي بَين الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وإقبالاً ونظراً،
والشتيمة وَالْكذب حرَام إلاّ فِي الْحَرْب للخدعة، وَفِي الصُّلْح بَين اثْنَيْنِ، وَفِي إرضاء الْأَهْل، وَفِي دفع الظَّالِم عَن الظُّلم. وَيكرهُ التَّعْرِيض بِهِ إلاَّ لحَاجَة وَلَا غيبَة لظَالِم، وَلَا إِثْم فِي السَّعْي بِهِ وَلَا غيبَة إلاَّ لمعلوم فاغتياب أهل لقرية لَيْسَ بغيبة، وَيحرم اللّعب بالنرد
الصفحة 221