كتاب ملتقى الأبحر
فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ عَاد وَسلم مَا لم يسْجد وَإِن سجد تمّ فَرْضه وَيسْجد للسَّهْو وَيضم سادسة والركعتان نفل وَلَا عُهْدَة لَو قطع وَلَا تنوبان عَن سنّة الظّهْر وَمن اقْتدى بِهِ فيهمَا
وَيرجع بِهِ الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء لَهُ وَقَالا لَيْسَ للْآخر إلاّ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية
(فصل)
وَإِذا ثَبت الْحق للْمُدَّعِي وَطلب حبس خَصمه، فَإِن ثَبت بِالْإِقْرَارِ لَا يحْبسهُ إلاّ إِذا أمره بِالْأَدَاءِ فَأبى وَإِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ حَبسه قبل الْأَمر بِالدفع، وَقيل لَا، فإنْ ادّعى الْفقر حَبسه
وَيجوز إخصاء الْبَهَائِم وانزاء الْحمير على الْخَيل، والحقنة للرِّجَال وَالنِّسَاء لَا بِمحرم كَالْخمرِ وَنَحْوهَا، وَلَا بَأْس برزق القَاضِي كِفَايَة بِلَا شَرط، وَلَا بَأْس بسفر الْأمة وَأم الْوَلَد
الصفحة 224