كتاب ملتقى الأبحر
وَلَو مرض فِي أثْنَاء الصَّلَاة بني بِمَا قدر وَلَو افتتحها قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَقدر على الْقيام بني قَائِما وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَأْنف وَإِن افتتحها يإيماء فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف وللمتطوع أَن يتكيء على شَيْء إنْ أعيَّ وَلَو صليَّ فِي فلك جَار قَاعِدا بِلَا
وَقَالا ضمن مدبره لشريكيه وَلَو مُعسرا وَالْوَلَاء كُله لَهُ وَقِيمَة الْمُدبر ثلثا قِيمَته قِنَا وَلَو قَالَ لشَرِيكه هِيَ أم ولدك وَأنكر تخدمه يَوْمًا وَتوقف يَوْمًا وَقَالا للْمُنكر أَن يستسعيها فِي حَظه إِن شَاءَ ثمَّ تكون حرَّة وَمَا لأم ولد تقوم فَلَا يضمن مُوسِرًا عتق نصِيبه مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا هِيَ مُتَقَومَة فَيضمن حِصَّة شَرِيكه مِنْهَا.
وَإِن شهدُوا على الْغَائِب لَا يحكم بل يكْتب بهَا ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ وَهُوَ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَالْكتاب الْحكمِي وَهُوَ نقل الشَّهَادَة فِي الْحَقِيقَة وَيقبل فِي كل مَا لَا يسْقط
لَهما. وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر بل يتْرك مرعيَّ لأهل الْقرْيَة ومطرحاً لحصائدهم، وَلَا مَا عدل عَنهُ مَاء الْفُرَات وَنَحْوهَا، وَاحْتمل عوده فإنْ لم يحْتَمل جَازَ وَمن حجر أَرضًا ثَلَاث سِنِين وَلم يعمرها أخذت مِنْهُ وَدفعت إِلَى غَيره. وَمن حفر بِئْرا فِي
الصفحة 230