كتاب ملتقى الأبحر

وَالْحج أَولا وَالْفرْقَان والنمل وألم تَنْزِيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعَلى من سمع وَلَو غير قَاصد وعَلى الْمُؤْتَم بِتِلَاوَة إِمَامه وَلَا يجب بتلاوته أصلا إِلَّا على سامع لَيْسَ مَعَه فِي
فَأَعَادَ القَوْل ثمَّ مَاتَ من غير بَيَان عتق ثَلَاثَة أَربَاع الثَّابِت وَنصف الْخَارِج وَكَذَا نصف الدَّاخِل وَقَالَ مُحَمَّد ربعه وَلَو قَالَ فِي مَرضه وَلم يجز الْوَارِث جعل كل عبد سَبْعَة كسهام
يشْتَرط شَيْئا من ذَلِك سوى إشهادهم أنَّه كِتَابه لما ابْتُلِيَ بِالْقضَاءِ وَاخْتَارَ السَّرخسِيّ قَوْله وليسالخبر كالعيان وَإِذا وصل إِلَى الْمَكْتُوب نظر إِلَى خَتمه وَلَا يقبله إلاَّ بِحَضْرَة الْخصم وبشهادة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أنَّه كتاب فلَان، فَلَا القَاضِي قَرَأَهُ علينا وختمه وَسلمهُ إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وَعند أبي يُوسُف أنَّه كتاب فلَان وختمه وَعنهُ أنَّ الْخَتْم
وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل جَانب وَيمْنَع غَيره من الْحفر فِي حريمه لَا فِيمَا وَرَاءه فإنْ حفر أحد فِيهِ ضمن النُّقْصَان ويكبس وإنْ حفر فِيمَا وَرَاءه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَله

الصفحة 232