كتاب ملتقى الأبحر

الْمُسَافِر إِن قعد فِي الثَّانِيَة صحت وأساء وَإِلَّا فَلَا تصح وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يدْخل وَطنه أَو يَنْوِي مُدَّة الْإِقَامَة بِبَلَد آخر أَو قَرْيَة وَهِي خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَلَو نَوَاهَا بموضعين كمكة وَمنى لَا يصير مُقيما إِلَّا أَن يبيت بِأَحَدِهِمَا وَقصر أَن نوى أقل مِنْهَا
يعْتق إلاّ من كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف وَكَذَا لَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد غَد والمملوك لَا يتَنَاوَل الْحمل فَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر حر وَله أمة حَامِل فَولدت ذكرا لأَقل من نصف حول مُنْذُ حلف لَا يعْتق وَلَو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي
الْحَاضِر فَإِن كَانَ شرطا لَا يَصح، ويقرض القَاضِي مَال الْيَتِيم وَيكْتب ذكر الْحق وَلَا يجوز ذَلِك للْوَصِيّ وَلَا للْأَب فِي الْأَصَح.
وَمن كَانَ لَهُ نهر يجْرِي فِي أَرض غَيره فَأَرَادَ ربّ الأَرْض منع الإجراء، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فإنْلم يكن فِي يَده أَو لم يكن جَارِيا فَادّعى أَنه لَهُ وَقصد إجراءه لَا يسمع بِلَا بَيِّنَة أنَّه لَهُ أَو أنَّه كَانَ لَهُ حق الإجراء، وعَلى هَذَا المصب فِي نهر أَو سطح والميزاب، والممشي فِي دَار الْغَيْر، وإنْ اخْتصم جمَاعَة فِي شرب بَينهم قسم على قدر أراضيهم وَيمْنَع الْأَعْلَى من سكر النَّهر بِلَا رضاهم وإنْ لم تشرب أرضه بِدُونِهِ وَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُم أنْ يشق مِنْهُ نَهرا أَو

الصفحة 240