كتاب ملتقى الأبحر
الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت صَحَّ وَيتم وَبعده لَا يَصح واقتداء الْمُقِيم بِهِ صَحِيح فيهمَا وَيقصر هُوَ يتم الْمُقِيم بِلَا قِرَاءَة فِي الْأَصَح وَيسْتَحب لَهُ أَن يَقُول لَهُم أَتموا صَلَاتكُمْ فَإِنِّي
وَلَا يَصح التَّحْكِيم فِي حدّ وقود وَيصِح فِي سَائِر المجتهدات قَالُوا وَلَا يُفْتى بِهِ دفعا لتجاسر الْعَوام، وَلَو حكماه فِي دم خطأ فَحكم بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة لَا ينفذ وَلَا يَصح حكم الْمُحكم وَلَا الْمولى لِأَبَوَيْهِ وَولده وَزَوجته، وَيصِح عَلَيْهِم وَيصِح لمن ولاه وَعَلِيهِ.
وَلَا أنْ يزِيد كوَّة وإنْ لم يضر بالباقين وَلَا أَن ينقص بعض كواه، وَلَا أنْ يَسُوق شربه إِلَى أَرض أُخْرَى لَهُ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شرب، فإنْ رضيَّ الْبَقِيَّة بِشَيْء من ذَلِك جَازَ وَلَهُم نقضه بعد الْإِجَازَة ولورثتهم من بعدهمْ وَالشرب يُورث ويوصي بِالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يُبَاع وَلَا يُوهب
الصفحة 242