كتاب ملتقى الأبحر
والعاصي كَغَيْرِهِ وَنِيَّة الْإِقَامَة وَالسّفر تعْتَبر من الأَصْل دون التبع كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَة والجندي.
(بَاب الْجُمُعَة)
لَا تصح إِلَّا بِسِتَّة شُرُوط الْمصر أَو فناؤه والسطان أَو نَائِبه وَقت الظّهْر
أَيْضا إلاّ أَنه لَا يعْتق مَا لم يؤد الْكل كَمَا لَو حط عَنهُ الْبَعْض فَأدى الْبَاقِي ثمَّ إِن أدّى ألفا كسبها قبل التَّعْلِيق رَجَعَ الْمولى عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا وَيعتق وَإِن كسبها بعده لَا يرجع وَلَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي بِأَلف فَإِن قبل بعد مَوته وَأعْتقهُ الْوَارِث عتق وإلاّ فَلَا وَلَو حَرَّره على أَن
وَقيل قَوْلهمَا تَفْسِير لقَوْله، وَلَيْسَ لأهل زائغة مستطيلة تنشعب مِنْهَا مستطيلة غير نَافِذَة فتح بَاب فِي المنشعبة وَفِي النافذة ومستديرة لزق طرفاها لَهُم ذَلِك، وَمن ادّعى هبة فِي وَقت فَسئلَ بَيِّنَة فَقَالَ جحدني الْهِبَة فاشتريته مِنْهُ أَو لم يقل ذَلِك فبرهن على الشِّرَاء بعد وَقت الْهِبَة يقبل، وَلَو قبله لَا يقبل، وَمن ادّعى أنَّ زيدا اشْترى جَارِيَته فَأنْكر زيد وَترك هُوَ
(كتاب الْأَشْرِبَة)
تحرم الْخمر وهيَّ الَّتِي من مَاء الْعِنَب إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالْقَذْف بالزبد شَرط خلافًا لَهما
الصفحة 244