كتاب ملتقى الأبحر

تصح الْجُمُعَة فِيهَا للخليفة أَو أَمِير الْحجاز لَا لأمير الْمَوْسِم وَلَا بِعَرَفَات وَفرض الْخطْبَة
أَمُوت أَو مَعَ موتِي أَو عِنْد موتِي أَو فِي موتِي أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك أَو إِن مت إِلَى مائَة سنة وَغلب
(فصل)
مَاتَ نَصْرَانِيّ فَقَالَت زَوجته: أسلمت بعد مَوته وَقَالَ وَارثه: بل قبله، فَالْقَوْل لَهُ: وَكَذَا لَو مَاتَ مُسلم فَقَالَت زَوجته: أسلمت قبل مَوته وَقَالَ الْوَارِث: بل بعده، وَإِن قَالَ الْمُودع هَذَا ابْن مودعي الْمَيِّت لَا وَارِث لَهُ غَيره دفع الْوَدِيعَة إِلَيْهِ، وإنْ قَالَ لآخر هَذَا ابْنه
بِخِلَاف هَذِه، وَيجوز بيع هَذِه، يضمن متلفها خلافًا لَهما وَفِي الْخمر عدم جَوَاز البيع وَعدم الضَّمَان إِجْمَاع وَلَو طبخت الْخمر أَو غَيرهَا بعد الاشتداد لَا تحل وإنْ ذهب الثُّلُثَانِ، لَكِن قيل لَا يحد مَا يسكر، وَيحل نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ أدنى طبخة وإنْ

الصفحة 248