كتاب ملتقى الأبحر
تَسْبِيحَة أَو نَحْوهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من ذكر طَوِيل يُسَمِّي خطْبَة وسنّتها إِن يخْطب قَائِما على طَهَارَة خطبتين يفصل بَينهمَا بجلسة مشتملتين على تِلَاوَة آيَة، والإيصاء بالتقوى وَالصَّلَاة على النَّبِي فَيكْرَه ترك ذَلِك وَأَقل الْجَمَاعَة ثَلَاثَة سوى الإِمَام وَعند أبي
مَوته فِيهَا أَو أوصيت لَك بِنَفْسِك أَو برقبتك أَو بِثلث مَالِي فَلَا يجوز إِخْرَاجه عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَيجوز استخدامه وكتابته وإيجاره وَالْأمة توطؤ وَتزَوج وَإِذا مَاتَ سَيّده عتق من
أَيْضا وَكذبه الأوَّل قضى للأوَّل وَلَو قسم الْمِيرَاث بَين الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء بِشَهَادَة لم يَقُولُوا فِيهَا لَا نَعْرِف لَهُ وَارِثا أَو غريماً آخر لَا يُؤْخَذ مِنْهُم كَفِيل وَهُوَ احْتِيَاط ظلم، وعندهمايؤخذ، وَمن ادّعى عقارا إِرْثا لَهُ ولأخيه الْغَائِب وَبرهن عَلَيْهِ دفع إِلَيْهِ نصفه وَترك بَاقِيه
اشْتَدَّ مَا لم يسكر. وَكَذَا نَبِيذ الْعَسَل والتين وَالْحِنْطَة وَالشعِير والذرة والخليطين طبخت
الصفحة 249