كتاب ملتقى الأبحر
الثَّانِيَة وَإِذا خرج الإِمَام فَلَا صُورَة وَلَا كَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته وَقَالا: يُبَاح الْكَلَام بعد خُرُوجه مَا لم يشرع فِي الْخطْبَة وَيجب السَّعْي، وَترك البيع بِالْأَذَانِ الأول فَإِذا جلس على
وتعتق بعد مَوته من جَمِيع مَاله وَلَا تسْعَى لدينِهِ وَيثبت نسب وَلَدهَا بعد ذَلِك بِلَا دَعْوَة
بَاعَ القَاضِي أَو أَمِينه عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لَا يضمن وَيرجع المُشْتَرِي على الْغُرَمَاء، وَلَو بَاعه الْوَصِيّ لأجلهم بِأَمْر القَاضِي ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل قَبضه وَضاع المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَهُوَ على الْغُرَمَاء وَلَو قَالَ لَك قَاضِي عدل
بَأْس بِهِ، كَمَا فِي الْكَلْب مَعَ الْميتَة وَلَا بَأْس بإلقاء الدردي فِي الْخلّ، لَكِن يحمل الخمل إِلَيْهِ دون عَكسه.
الصفحة 253