كتاب ملتقى الأبحر
الشَّمْس قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ إِلَى زَوَالهَا وصفتها أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يكبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ يثني
بعجزها وَإِن مَاتَ عتقت بِلَا سِعَايَة وَمن ادّعى ولد أمة لَهُ فِيهَا شريك ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم وَلَده لِأَن الِاسْتِيلَاد لَا يَجْزِي عِنْدهمَا وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا لَا
وأنْ لَا يتْرك التَّسْمِيَة عمدا عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي وَكَون الصَّيْد مُمْتَنعا، وأنْ لَا يقْعد عَن طلبه بعد التواري عَن بَصَره وأنْ لَا يُشَارك الْمعلم غير الْمعلم أَو مُرْسل من لَا يحل إرْسَاله وإنْ لَا تطول وقفته بعد الْإِرْسَال لغير إِكْمَال للصَّيْد، وَيجوز بِكُل جارح علم من
الصفحة 256