كتاب ملتقى الأبحر

الثَّانِي وَلَا نصلي بعده والأضحى كالفطر لَكِن يسْتَحبّ تَأْخِير الْأكل فِيهَا إِلَى أنْ يُصَلِّي وَلَا يكره قبلهَا فِي الْمُخْتَار ويجهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيق الْمصلى وَيعلم فِي الْخطْبَة تَكْبِير التَّشْرِيق، وَالْأُضْحِيَّة وَيجوز تَأْخِيرهَا إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث بِعُذْر وَبِغير عذر والاجتماع يَوْم
مُكَاتبَة فَصدقهُ الْمكَاتب ثَبت نسبه مِنْهُ وَعَلِيهِ قِيمَته وعقرها وَلَا تصير أم وَلَده وَإِن لم يصدقهُ لَا يثبت النّسَب إلاّ إِذا دخل الْوَلَد فِي ملكه وقتا مَا.
يمْتَنع مِنْهُ، ويفترض أَدَاؤُهَا بعد التَّحَمُّل إِذا طلبت مِنْهُ، إلاَّ أنْ يقوم الْحق بِغَيْرِهِ وسترها فِي
ترك الْإِجَابَة بعد الحكم بتعلمه حرم مَا صَاده بعده حَتَّى يتَعَلَّم، وَكَذَا مَا صَاد قبله وَبَقِي فِي ملكه خلافًا لَهما. فَإِن شرب الْكَلْب من دَمه أَو نهسه فَقطع مِنْهُ بضعَة فَرَمَاهَا وَاتبعهُ أكل، وإنْ أكل تِلْكَ الْبضْعَة بِعْ صَيْده وَكَذَا لَو أكل مَا أطْعمهُ صَاحبه من الصَّيْد أَو أكل هُوَ

الصفحة 258